تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
105
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
نعم يكفى الرمل ( 1 ) ولا فرق بين أقسام التراب ( 2 ) والمراد من الولوغ شربه الماء ، أو مائعا آخر بطرف لسانه ( 3 ) .
--> [ 1 ] كما جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف ( قده ) : « نعم يكفى الرمل » : ( الظاهر أنه لا يكفى ) . ( 2 ) ج 6 ص 357 .